الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على نبيه الأمين الذي هو أول من دعا إلى توحيد الصف وجمع الكلمة ونبذ الأحقاد والخلافات .
وبعون الله وتوفيقه واتكالاً منا على الله الجامع الرافع المعز قد تم اجتماع موسع لآل حمدان يوم الخميس الموافق 3/5/2007م بكل بطونه في ديوان عائلة حمدان لمناقشة مواد الدستور القديم المعد بتاريخ 17/ 5 /1975م وتنقيحه وفق مستجدات المرحلة واعتماده دستوراً عاماً لعائلة حمدان في الوطن والشتات ، سائلين المولي عز وجل أن يوفقنا في هذا العمل الجليل المبارك خدمةً لكل أفراد عائلة حمدان .
مواد الدستور
أولاً / الدهس : ينقسم إلى نوعين : دهس الجروح ، ودهس الموت .
أ - لا تلتزم العائلة بأي تكاليف ماليه حيال أي حادث من النوعين السابقين ،لا يمتلك السائق فيها رخصة قيادة أو تأمين أو ترخيص ، وفقط تتبني العائلة الحادثة عرفياً كعادة
معمولاً بها بين الناس .
ب- لا تتحمل العائلة أي تكاليف مالية مغرمة ناتجة جراء دهس من قبل أحد أبنائها وتسبب في جرح ، والعائلة تقف معه في الأمور العرفية فقط .
ج – العائلة ملتزمة مع أي من أبنائها بنصف التكاليف المستحقة والنصف الآخر علي الجاني وبطنه ، إذا تسبب في دهس بسيارته ومات المدهوس ،إذا كان السائق قانوني ( يملك رخصة له ولسيارته ومعه تأمين ساري المفعول ) .
د - إذا دهس أي فرد من أفراد العائلة وتسبب في وفاة ، عليه أن يخبر العائلة فوراً من خلال المختار وممثلي البطون وأخذ رأيهم جميعاً لإجراء العادات والتقاليد وتعقد جلسة لممثلي بطون العائلة في الديوان لعمل الاجراءات اللازمة لذلك وفي حال عدم إبلاغ العائلة
من خلال مختارها أو ممثلي بطونها فعليه أن يتحمل جميع المسئولية وحده .
ثانياً / القتل
1 - قتل العمد
لا تجيز العائلة وفقاَ للكتاب والسنة وكمنهاج للأمة قتل العمد بأي حال من الأحوال وتحت أي ظرف وليس له مبرر مطلقا ومن يفعلها فهو وحده المسئول عن كل تبعياتها العرفية والقانونية والعائلة خارجه عنه كما المعمول بة بالعادة والعرف وبريئة من فعلته أمام الله والناس.
وإذا قُتِلَ أو قَتَلَ فرداً من أفراد العائلة شخصاً في حال سرقة أو احتيال أو زنا أو اغتصاب أو ما شابه ذلك فالعائلة غير ملزمه بأي تبعيات عرفيه أو قانونية أو ماليه إذا كان قاتلاً أو مقتولاً فهو وحده من يتحمل مسئولية عمله ويجوز للعائلة تسليمه لأهل المغدور إن كان قاتلاً وذلك عن طريق فرعه وإن رفض فرعه ذلك فعلي العائلة مجتمعه بأخذ قرار أن تخرج عنه عرفياً وبريئة من فعلته عبر مذكرات مكتوبة ترسل إلي القضاء الشرعي والفرعي وإلي أهل المغدور وفقاً للعاده المعمول بها في بلادنا وذلك بالإجماع العائلي .
2 - قتل الخطأ ( الغير عمد )
في حالة وقوع حادث قتل نتيجة إهمال أو تسيب أو استهتار أو طيش دون قصد في القتل وعرف بعد التحري الشفاف والتدقيق في ملابسات الحادث بكل أمانة ونزاهة أنه خطأ تتكفل العائلة بنصف التكاليف المستحقة وبطن الجاني يتحمل النصف الآخر مع جانيه ، وعلي أفراد العائلة التعامل بحذر مع وسائل القتل المتعددة إن كانت سلاحاً نارياً أو أبيضاً أو من المحروقات أو ما شابه تلك الوسائل دون استهتار أو تسيب أو رعونة حرصاً منه علي أرواح الأبرياء.
3- الشروع بالقتل :
إذا قام أي فرد من أفراد العائلة بالشروع بالقتل واحدث إصابة بالغة الخطورة وأقعدت مصابها بين الحياة والموت أو أحدثت به عاهة مستديمة وكانت دوافعه دفاعاً عن العرض أو بيت ومعه الحق ويمتلك من القرائن الشفافة بعمله وبعد التحري الدقيق والإجماع العائلي دون محاباة أو عاطفة فعلي العائلة تحمل كل تبعيات الحادث فرعاً وشرعاً وقانوناً وتتحمل العائلة نصف التكاليف مالياً والجاني وبطنه يتحمل النصف الآخر .
وإذا قام فرداً من العائلة بالشروع بالقتل وأحدث إصابة بالغة الخطورة وأقعدت مصابها بين الحياة والموت أو أحدثت فيه عاهة مستديمة ودوافعه باطله واعتداءه ظالم والحق ضده بعد الإطلاع علي ملابسات الحادث وثبت ذلك فهو وحده من يتحمل كل تبعيات عمله والعائلة خارجه عنه عرفياً كما المعمول به بالعرف بين الناس وبريئة من فعلته عرفياً وقانونياً وشرعياً ومالياً .
ثالثاً / العرض
ينقسم إلى : المعاكسة ، والقذف ، والتحرش أو الاغتصاب .
أ - المعاكسة
1- في حال وقوع معاكسة لإحدى بناتنا في الشارع أو في العمل أو في أي مكان يتم الرجوع فوراً إلي العائلة عبر مختارها وممثلي بطونها للبحث في كيفية المعاكسة وحجم ضررها وعلي إثرها يتم التعامل مع القضية بحسب العرف والعادة وبالتشاور.
ب- القذف
1- إذا وقع أي حادث من هذا النوع يبلغ مختار العائلة وممثلي البطون لدراسة ومعرفة كيفية القذف ومدي أذاه ، وعلي حسب الضرر يتخذ القرار لتسوية الموضوع كما هو معمول به في العاده والعرف بين الناس .
ج- التحرش أو الاغتصاب
1- إذا وقع تعدي لا سمح الله علي أي عرض من أعراض العائلة تقوم العائلة بكل أفرادها لردع من تعدي علي عرضها بكل عنف وحزم ومهما كانت التكاليف والنتائج وذلك بعد الإجماع العائلي .
2- إذا قام أي فرد من أفراد العائلة بردع أي معتدي علي أعراضنا ولم يتمكن من تبليغ العائلة لبعد المكان مثلاً أو لضيق الوقت أو فوجئ بالاعتداء ، عليه ألا يتسرع بوسائل الرد ويكون عاقلاً لفهمه لطبيعة الاعتداء وعلية يتصرف برده ، وثبت بالقرائن أن ردعه كان حقاً فالعائلة معه بكل النتائج .
رابعاً / الشجار
ينقسم إلى : شجار غير الجروح و شجار الجروح .
1- شجار غير الجروح
إذا وقع شجار بين أي فرد من أفراد العائلة وشخص آخر في عمله أو بيته أو في أي مكان آخر علي الفرد فورا أن يبلغ مختار العائلة وممثلي البطون بما حدث وفي مثل هذه الحالة تقوم العائلة بعمل ما تراه مناسباً وفقاً للعادة والعرف المعمول بها بين الناس لكفالة حقه.
وأي تكاليف مالية معمول بها بالعطوات هو وحده من يتحمل هذه التكاليف إن كان ضده الحق وإن كان معه الحق والعرف أخرج له مالاً فله الخيار أن يأخذه أو يرده للناس بعد فتره كعفو محسن أو قادر.
2- شجار الجروح
إذا وقع شجار بين أي فرد من أفراد العائلة وشخص آخر في أي مكان ، وكان الشجار فيه جروح كالكسر أو العوار وغيرها من الجروح علي الفرد إبلاغ مختار العائلة وممثلي
بطونها وعقد جلسة للعائلة وبحضور صاحب المشكلة إذا كان له الحق أو ضده ، وبعد البحث الشفاف والدراسة العاقلة والتدقيق في ملابسات المشكلة ، يتم التعامل مع المشكلة عرفياً بالطرق المعروفة ، فإن كان له الحق تتبني العائلة مجتمعة قضيته عرفياً وشرعياً وقانونياً لكفالة حقه إن كان ناموس أو فلوس أو الرد بالقوة علي غريمنا وذلك بعد إجماع العائلة في تحديد الخيار ويمنع منعا باتاً لأي فرد أو بطن أن يستعمل القوة كرد إلا من خلال إجماع العائلة ولو خرج عن إجماع العائلة ورد منفردا فهو وحده من يتحمل كل نتائج وتطورات المشكلة ولن نمثله بشيء لا في الفرع أو القانون أو الشرع وذلك عبر مذكرات ترسل من الإجماع العائلي إلي أصحاب المشكلة والعرف والشرع والقانون أننا خارجين عنه وبريئين من فعلته والإجماع العائلي في كل قضايانا تكون بثلاث أرباع العائلة وإذا أخرجت له العطوات مالاً فله الخيار أن يأخذه أو يرده للناس بعد فتره كعفو محسن أو قادر ، وإن كان ضده الحق وتغرَّم مالاً فهو وحده من يتحمل التكاليف في العطوات المعمول بها بين الناس ولا تتحمل العائلة أي تكاليف وتتبني العائلة فقط قضيته عرفياً وشرعياً وقانونياً.
وفي حال حدث موت نتيجة جروح والحق ضده ومدان عبر القرائن والتحري الدقيق
العقلاني الشفاف فهو وحده من يتحمل نتائج عمله عرفياً وشرعياً ومالياً والعائلة خارجه
عنه وبريئة من فعلته أمام الفرع والشرع والقانون وذلك عبر مذكرات ترسل إلي القضاء
العرفي والشرعي والمعنيين بالأمر بذلك.
وإذا كان معه الحق في جرحه المميت عبر التدقيق الشفاف والتحري عن ملابسات المشكلة
والشهود العدول وبإجماع ثلاث أرباع العائلة مجتمعة تحمل نصف التكاليف وهو وبطنه
النصف الآخر وتتبني العائلة له كل الإجراءات العرفية والشرعية والقانونية .
خامساً /
إن العائلة غير مسئولة عن أي عمل غير أخلاقي أو قانوني يقوم بة أي فرد من أفراد العائلة في الأعمال التالية
( السرقة - المساس بأعراض الناس- التعدي علي الحقوق بغير حق كالنصب أو الابتزاز أو الإضرار بممتلكات الناس أو ما شابه ذلك القمار- الخمر) وكل من يقوم بهذه الأعمال وحده من يتحمل المسئولية والعائلة لا تلتزم معه لا عرفياً ولا مالياً ولا قانونياً بشيء.
سادساً / الخلافات التنظيمية
إن العائلة غير مسئوله عن أي فرد من أفراد العائلة يرتكب أي جناية بدعوى حزبية ضد أي فرد آخر فهو وحده من يتحمل نتائج عمله إن كان معتدياً أو معتدى عليه أو قاتلاً أو مقتولاً وعلى العائلة فقط أن تتكفل بإجراء العادة والعرف مع الناس دون أن يلزم هذا الإجراء العائلة بشيء لا عرفي ولا قانوني ولا شرعي أو مالي .
كل من اعتدي علي فرد من أفراد الأمن والشرطة وهم ينفذون أمراً ضده أو ضد غيره وأحدث موتاً فهو وحده المسئول عما حدث والعائلة غير ملزمة عرفياً أو شرعياً أو مالياً.
وأي فرد من أفراد العائلة العاملين بالأجهزة الأمنية ارتكب حادث قتل بحق أي مواطن وهو بمهمة من جهازه فهو وحده من يتحمل نتيجة عمله والعائلة لا تتحمل معه أي شيء عدا إجراء العطوات المعمول بها والغير ملزمه للعائلة بشيء .
سابعا /
إذا قُتِلَ لنا فرداً لا قدر الله في أي قضية تدرس أحوال القضية بملابسات القتل وأسبابها وبالقرائن الدقيقة والشهود العدول وبعيداً عن العاطفة تطبق هنا مواد الدستور الخاصة بالقتل والشجار والدهس والعرض والسلوك اللأخلاقي والتنظيم وعليه يتم التعامل مع بنود الدستور فيما أجاز وفيما لم يجز وإن كان مظلوماً فعلي العائلة مجتمعة أن تكفل حقه كاملاً إما بالرد أو بالفرع أو بالشرع أو كما تراه مناسباً بالإجماع العائلي في تحديد احدي الخيارات السابقة ويمنع منعاً باتاً أن يتخذ القرار فرداً أو بطن في أي خيار إلا من خلال الإجماع العائلي حفاظاً علي نسيج العائلة .
ًثامناً / القضاء
إذا لجأت العائلة إلي القضاء العرفي أو الشرعي حيال أي قضية فعلي العائلة مجتمعة ببطونها وأفرادها بالالتزام بهذا القضاء ويمنع منعاً باتاً أي خرق حيال العطوات بشروطها أو بطلباتها وصولاً للحل النهائي المرضي عنه من قبل العائلة بالتشاور الهادي والالتزام بالإجماع العائلي وإذا رفض فرد أو بطن أو فرع من العائلة ذلك فعلية أن يحرر مذكرة مكتوبة بذلك موقعه منه بالموضوع الذي يرفضه وتقديمها للعائلة وإذا رفض كتابة المذكرة وفي كلا الحالتين تحرر العائلة مذكرة منها بالالتزام بالقضاء وأن ذلك الفرد أو البطن غير ملتزم بة وأن العائلة غير مسئولة عن تصرفه وترسل نسخ منها إلي القضاء العرفي والشرعي وإلي العائلة المعنية بالأمر وذلك للتنصل من أي نتائج مترتبة بعد ذلك وهذا بعد التشاور والإجماع العائلي لذلك.
تاسعا /
علي جميع عائلة حمدان الالتزام ببنود مواد الدستور التزاماً تاماً ولا يحق لأي فرد من أفراد العائلة الخروج عنها في أي حال من الأحوال وأما إذا تبين الآن أو في المستقبل لا سمح الله بوجود من يخرج عن إجماع العائلة اتجاه أي قضية أو يرفض الالتزام بشروطها فعلي العائلة مجتمعة بكل بطونها أن ينبذوه لمدة سنة كاملة وألا يشاركوه أفراحه وأتراحه طيلة المدة الموضحة وإن عاد لجادته وندم لفعلته وأراد الالتزام بأي قضية قد خرج عنها وجب عليه دفع استحقاقها للعائلة ثم عودته وإذا انقضت المدة الممنوحة له دون رجوعه وإصراره علي الخروج عن الجماعة فعلي جميع العائلة الخروج عنه علناً وعمل ما تراه مناسباً من أجل ذلك بدون شفقه أو هوادة وذلك بالتشاور والإجماع العائلي .
عاشراً /
عند أخذ الآراء في أي مسألة مذكورة أعلاه أن يكون الرأي النافذ حسب الأغلبية بشرط ألا
يقل ذلك عن ثلاث أرباع العائلة ومن النواحي المالية تتحمل العائلة نصف التكاليف المالية
والجاني وبطنه يتحمل النصف الآخر حيال أي قضية مما سبق .
احدي عشر /
وإذا جد رأي جماعي من العائلة علي تعديل بعض البنود أو وضع بنود جديدة وتعود بالفائدة
علي العائلة فلا مانع لعقد اجتماع لبطون العائلة بممثليهم ويؤخذ برأي الأغلبية بذلك .