بسم الله الرحمن الرحيم
( واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تتفرقوا )
( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين )
( ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما )
صدق الله العظيم
النظام الاساسى لعائله البنا في الوطن والشتات
الفصل الأول
الغاية والأهداف
الغاية
مادة 1 : انطلاقاً من تراث عائله البنا وقيمها الاجتماعية في الماضي والحاضر وحرصا على تقويه أواصر التعاون والمحبة بين أبناء العائلة في الداخل والخارج وديمومتها بما يحقق التكاتف والتكامل الاجتماعي وتقويه دورها الايجابي في خدمه المجتمع ثم وضع هذا النظام للعائلة ليكون دليل عمل لنا وللأجيال القادمة .
الأهداف
ماده 2 : تتركز هذه الأهداف في إنشاء ديوان للعائلة يكون النظام الاساسى فيه قاعدة للتعامل بين أفراد العائلة ويمكن إجمال الأهداف بما يالى :
أ - جمع شمل عوائل البنا من كل الفروع بما يكفل تعاونهم وتعارفهم وتقويه أواصر المحبة بينهم .
- أعاده العلاقات وتقويه الروابط مع عوائل المهاجرة خارج الوطن أينما وجدت والبحث عن العوامل التي انقطعت صلتها بالوطن والعائلة الأم وأعاده ربطها .
ج - ربط العوائل المتواجدة خارج الوطن فيما بينها وتعريفهم بعضهم البعض من خلال المراسلات التي ستتم عن طريق لجنه العلاقات الخارجية التي ستنشأ لهذا الغرض .
د - المحافظة على سمعه العائلة التي كانت ومازلت تتمتع بها من خلال محاربه كل ما يتعلق بالعائلة وعادتها الاجتماعية من شوائب وتنميه الجوانب الايجابية منها .
هـ - تنميه الروابط الاسريه السليمة وربطها بقيم الدين الإسلامي والتقاليد والعادات الجيدة .
و. تنميه روح التعاون والمحبة والعمل على محاربه الانانيه وفتح الباب واسعاُ أمام قيم النبل والعطاء دون النظر إلى المردود المادي من خلال المساهمات الخاصة والعامة لعموم العائلة بعضهم للبعض الأخر للارتقاء إلى مرتب أفضل اجتماعياً ومادياً .
ز - العمل على وحدة العائلة والمحافظة على أواصر القربى بين أبناء العائلة وتقويه المشاركة الوجدانية في السراء والضراء
ح - العمل على نبذ الخلافات الداخلية وحسمها حال نشونها بين أبناء العائلة وحل المشاكل التي تثار بينهم وبين الآخرين بالطرق والوسائل الملائمة واللائقة .
ط - مساعدة النشأة في إكمال تحصيله العلمي والثقافي .
ي - الاهتمام بشؤون العوائل الاجتماعية والصحية والاقتصادية والمساهمة قدر الإمكان في إنشاء المشاريع اللازمة لهذا الأغراض .
ك - تقويه العلاقات الاجتماعية بين العائلة والعائلات الأخرى بما يعود بالنفع على الصالح العام .
الفصل الثاني
العضوية
مادة 3 : يحق لجميع أفراد عائله البنا داخل وخارج الوطن الانتماء لعضويه الديوان
ويشترط في العضو :
أ – أن يكون قد أتم السادسة عشره من عمره .
ب – أن يسدد الاشتراكات المنصوص عليها في النظام المالي لصندوق العائلة .
ماده 4 : يعتبر جميع الأعضاء المشاركين في الهيئة العمومية للعائلة التي ستقر هذا النظام أعضاء مؤسسين ومنتسبين على أن ينطبق عليهم الشرطان أعلاه .
مادة 5 : يشترط فيمن يتقدم لعضويه الديوان مستقبلاً أن ينطبق عليه أضافه للشرطان أعلاء ما يلي :
أ – أن يتقدم بطلب خطي للانتساب للعائلة موضحاً نسبه العائلة .
ب – أن يحصل على موافقة ثلثي أعضاء مجلس العائلة .
ج – أن يوافق خطياً على الالتزام بالنظام السياسي للعائلة وقراراته الصادرة والتي ستصدر .
مادة 6 : تسقط العضوية في الحالات الاتيه :
أ – إذا ما أدين بعمل يخل بالامانه والشرف .
ب – إذا ما أساء إلى سمعه العائلة بارتكاب المشاكل والشجارات مع الآخرين .
ج - إذا ما وجهت له ثلاثة عقوبات .
د – إذا لم يلتزم بقرارات وأوامر الاجتماع العام لمجلس العائلة أو اللجان الأخرى
مادة 7 : يعرض العضو الذي توجه له ثلاثة عقوبات على مجلس العائلة الذي له الحق في اتخاذ إجراء إسقاط العضوية أو تحذيره للمرة القادمة .
مادة 8 : العقوبات الواجب فرضها عند مخالفه العضو هي :
أ – التنبيه عند ارتكابه مخالفه الأولى .
ب – لفت النظر عند المخالفة التانية .
ج – التوبيخ وحرمانه حضور جلسات الديوان لحين البت فى موضوع فصله والتبرأ منه او منحه فرصه أخيرة .
حقوق العضو:
مادة 9 : لأي عضو تم قبول عضويته الحقوق التالية :
أ – حضور الاجتماع العام للعائلة .
ب – الإدلاء بصوت في الانتخابات لمجلس العائلة .
ج – الترشيح لعضويه مجلس العائلة على أن لا يقل عمره عن (30 سنه ) .
د – الإدلاء بالآراء وتقديم المقترحات مكتوبة أو مقروئه عند الاجتماع العام للعائلة .
هـ - تقديم المقترحات إلى مجلس العائلة مكتوبة لتطوير أداء اللجان أو ما يرفع اسم العائلة .
و – أن يتقدم بطلب استئناف لاى حكم صادر عن مجلس العائلة بعد حصوله على شفاعة من ثلث أعضاء المجلس أو ثلث أعضاء الهيئة العمومية للعائلة مثبتاً فيه أسمائهم وموقعا من قبلهم .
ز – إن لم تحصل الموافقة على إعادته للديوان من قبل المجلس يطرح موضوعه على اجتماع استثنائي للهيئة العمومية للعائلة .
ح – يعاد إلى حضن العائلة بعد حصوله على موافقة ثلثي أعضاء الهيئة العمومية للعائلة الحاضرين للاجتماع في حينه .
ي – الانسحاب من الديوان على أن يقدم طلباً بذلك لا تقل فترته عن شهرين لإبراء ذمته من خلالها من جميع النواحي .
واجبات العضو :
مادة 10 : على أعضاء العائلة المثبتين في سجل الديوان الواجبات التالية :
أ – الالتزام بجميع قرارات مجلس العائلة وتنفيذها دون أي اعتراض .
ب – تسديد الاشتراكات في مواعيدها إلى لجنة صندوق العائلة .
ج – الحضور في الزمان والمكان المعينين عند الحاجة إليه بناء لقرار من مجلس العائلة .
د – الحضور قدر الإمكان إلى ديوان العائلة والمشاركة مع باقي أفراد العائلة في المناسبات والاحتفالات لزيادة أواصر المحبة والتعاون والتعارف مع باقي أفراد العائلة .
هـ - المساهمة في اللجان التي يكلف بعضويتها دون أي اعتراض وبفاعليه .
و – الامتثال لرأي الاغلبيه في أي موضوع لا يحظى بموافقته .
ز – الالتزام والانضباط أثناء انعقاد اجتماعات الهيئة العمومية للعائلة والتحدث عند السماح له وبموافقته من رئيس مجلس العائلة أو من يدير الاجتماع .
ح – المشاركة في الانتخابات أو في الترشيح لها أو في لجان المجلس بفاعليه وفى الأوقات المحددة .
الفصل الثالث
الاجتماع العام للهيئة العمومية للعائلة
مادة 11 : يشكل أعضاء الديوان المسددين لاشتراكاتهم عن السنة المالية الهيئة العمومية التي تلتئم كل عام في اجتماع خلال الشهر الثاني لانتهاء السنة المالية .
مادة 12 : الأمور التي تعرض للمناقشة في اجتماع الهيئة العمومية للعائلة هي :
أ – عرض التقرير الإداري السنوي لمجلس العائلة .
ب – عرض تقارير اللجان اعملها خلال فتره المنصرمة .
ج – مناقشه الفعاليات المقترحة الرياضية والثقافية والاجتماعية والمالية للسنة القادمة .
د – عرض ومناقشه أية مقترحات جديدة من الأعضاء والتصويت عليها .
هـ - في حالة انتهاء ولاية المجلس في دوره الانعقاد يتم الإشراف من قبله على أعمال الهيئة العمومية لانتخابات جديدة .
و – يستمر المجلس القديم بمزاوله أعماله حتى انتخابات مجلس جديد .
المادة 13 : لا يعتبر الاجتماع العام صحيحاً الا إذا حضر ثلثي أعضاء الديوان الموجودين في مدينه غزه أو الذين يستطيعون الوصول إليها بسهوله يوم الاجتماع فإذا لم يتوفر النصاب يؤجل الاجتماع لمده أسبوع من نفس اليوم والساعة ويكون الاجتماع حينئذ صحيحاً بحضور اى عدد من أفراد العائلة .
مادة 14 : تتخذ قرارات الاجتماع بأغلبية أصوات الحاضرين ( النصف + 1) .
مادة 15 : يرأس الاجتماع العام للهيئة العمومية رئيس المجلس أو نائبه أو أمين سر وإذا تغيبوا جميعاً فأكبر الأعضاء سناً.
مادة 16 : يحق لمجلس العائلة لو ثلث أعضاء الديوان أو لجنيه المتابعة والرقابة دعوه الهيئة العمومية إلى اجتماع طارئ وذلك لبحث الأمور التالية :
أ – تعديل أو تبديل في النظام الأساسي .
ب – سحب الثقة من مجلس العائلة أو انتخاب مجلس جديد .
ج – حل الديوان والتصرف في أموله وموجداته .
د – مناقشه اى موضوع طارئ أو هام .
الفصل الرابع
مجلس العائلة
مادة 17 : يتولى شؤون العائلة بالاقتراع العام من قبل الهيئة العمومية لديوان العائلة مجلس عائله مؤلف من سبعه أعضاء يضمنهم رئيس المجلس ويتم انتخابهم فى الاجتماع بالتصويت السري مرة كل عامين .
مادة 18 : عند فقدان العضوية لأحد الأعضاء في المجلس لاى سبب يحل بدلاً عنه العضو الذي نال أكثر عدد الأصوات في الانتخابات للمجلس .
واجبات مجلس العائلة
مادة 19 : تتحدد واجبات مجلس العائلة بما يلي :
أ – قبول انتساب العوائل والأفراد من دار البنا للشجرة الأم أو الفروع الأخرى الذين تربطهم صله نسب من هذه الشجرة .
ب – تقديم الشكر والتقدير للأفراد أو العوائل التي تقوم بأعمال ترفع من اسم العائلة أو التي تقدم التبرعات والهبات لمساعده اى من أفراد أو عؤائل دار البنا والعمل على نشر اسمهم وتعريف عموم العائلة بذالك من خلال الاجتماعات والمراسلات الخارجية أو النشر في الصحف المحلية .
ج – الدعوة لعقد جلسه عامه للهيئة العمومية كل سنه لعرض التقرير الإداري والمالي وأعمال اللجان الأخرى .
د – الإشراف على لانتخابات بعد انتهاء ولايته وحل نفسه حال انتخابات مجلس جديد .
هـ - تسليم كافه الوثائق والمستندات ومتعلقات الديوان إلى المجلس الجديد واطلاع
الأعضاء الجدد ورئيس المجلس على كل الأمور للفترة الماضية .
و- توزيع المهام على جميع اللجان وبأشراف رئيس المجلس ومتابعه أعمالها .
واجبات رئيس مجلس العائلة
مادة 20 : تشمل واجبات رئيس مجلس العائلة بما يلي :
أ – توزيع المهام على اللجان .
ب - الدعوة والإشراف على الانتخابات .
ج – تحديد وتبليغ الأشخاص من العائلة لحضور المناسبات أو المقاضاة عند العوائل الأخرى
أو الجهات الرسمية .
د – المتابعة والإشراف على واجبات مجلس العائلة وتنفيذ الأهداف المتوخاه من قيام الديوان .
هـ - المتابعة والإشراف على تنميه روابط العائلة في الداخل والشتات .
واجبات عضو مجلس العائلة
مادة 21 : تتحدد الواجبات لعضو المجلس العائلة بما يلي :
أ – الالتزام بحضور جلسات المجلس ولا يجوز له الغياب دون إذن مسبق .
ب – الالتزام براى الاغلبيه .
ج - الالتزام بتنفيذ طلبات المجلس والمشاركة الطوعبه باللجان والأعمال الأخرى التي يكلف بها .
د - الالتزام بتوجيهات رئيس المجلس .
مادة 22 : تعتبر جميع الواجبات التي يكلف بها الأعضاء من ضمنهم رئيس المجلس تطوعاُ دون أي اجر .
الفصل الخامس
صندوق العائلة
مادة 23 : يتشكل صندوق العائلة من :
أ – الاشتراكات التي يدفعها الأعضاء , بحيث لا تقل عن ( 10 شيكل ) عن كل عضو شهريا ً .
ب – التبرعات والهبات لأفراد العائلة في داخل الوطن وخارجه .
ج – زكاه المال والصدقات من أبناء العائلة في الداخل والخارج وتوزع على العوائل المتنففه
ويفرد لها حساب خاص في الصندوق .
د – اية موارد أخرى قد تنشأ نتيجة لمشاريع يقررها المجلس .
مادة 24 : تودع أموال الصندوق في احد المصارف ولا يجوز سحب أي مبلغ الا بتوقيع اثنين أو ثلاثة الذين يشكلون لجنة الصندوق .
مادة 25 : يشكل الصندوق ولجنته من رئيس المجلس ونائب الرئيس وأمين الصندوق .
مادة 26 : لا يحق لامين الصندوق أو اى من أعضاء المجلس أن يحتفظ في جيبه باى مبلغ يزيد عن المبلغ الذي يحدده مجلس العائلة لإنجاز متطلبات عمل ما .
مادة 27 : تبدأ السنة المالية من ( 1 يناير * كانون ثاني * ) من كل عام وتنتهي فى
( 31 ديسمبر * كانون أول * ) من نفس العام .
مادة 28 : ينسب رئيس المجلس مراقب حسابات لمراجعه جميع حسابات الصندوق وله الحق في :
أ - الاطلاع على جميع دفاتر الحسابات ومحاضر الجلسات والقرارات وإيصالات الدفع والصرف والقبض .
ب - يعد تقرير سنوياً لعرضه على الهيئة العمومية في الاجتماع العام .
مادة 29 : للصندوق أن ينشئ المشاريع لتشغيل أعضاء العائلة الديوان حسب مؤهلاتهم وحجاتهم للعمل لتحقيق غايات الديوان , ويجب أن يصادق على هذه المشاريع الاجتماع العام بعد أن تقدم إليه المشاريع مشفوعة بدراسة جدوى من مجلس العائلة .
أوجه الصرف
مادة 30 : تكون أوجه الصرف للصندوق بعد موافقة مجلس العائلة وبنسبه ثلثي الأعضاء ويعتبر صوت الرئيس صوت واحد , وترجح كفه الرئيس أن تساوت الأصوات وكما يلي :
أ - الصرف على تحسين الديوان تأثيثاً .
ب – نفقات المشروبات الاعتيادية للديوان .
ج – مساعدة العوائل المتعففة كما يرها مجلس العائلة .
د – المساعدة في نفقات الحوادث في ضروف محدودة بعد دراسة الحالة من قبل المجلس واقرارها
هـ - طلبات الاقراض في نطاق ضيق وحسب الإمكانيات المجتاحة للصندوق .
و – قروض أو مساعدات لإكمال الدراسة وتسدد بعد التخرج طالبيها .
واجبات لجنه الصندوق
مادة 31 :
أ - جمع الاشتراكات من الأعضاء حسب النسب المقررة .
ب – مفاتحه أفراد العائلة المسيرون وحثهم على التبرع للصندوق فى الداخل والخارج .
ج – مسك سجلات الواردات والمصروفات ملفاتها بشكل نظامي .
د – صرف المبلغ بموجب اومر الصرف وتسديدها لأصحابها .
هـ - متابعه أوجه الصرف واسترداد القروض والمتبقي من المبالغ الفائضة عن الحاجة .
و - تقديم تقرير للمجلس أو الهيئة العمومية للعائلة عند الطلب عن الموازنة الصندوق وأوجه الصرف .
ز – إعداد الميزانية السنوية للصندوق وتقديمها لمراقب الحسابات وعرضها على المجلس أو الهيئة العمومية .
ح – فتح حساب باسم لجنة الصندوق في أحد المصارف .
ط – تقديم المقترحات والملاحظات للمجلس لتطوير عمل الصندوق وأوجه الصرف .
الفصل السادس
اللجان
لجنة العلاقات العامة
مادة 32 : لخلق تفاعل وتعاون عائلتنا والعوائل الأخرى وعموم فلسطين تم تكوين هذه اللجنة من رئيس وعضوين وبأشراف رئيس المجلس كما يلي :
أ – متابعه انشطه العوائل الأخرى وإعلام المجلس بها لاتخاذ قرار بكيفية المشاركة والأعضاء الذين ينسبون للمشاركة .
ب – مراجعه الدوائر الرسمية لإبراز دور عائله البنا وانجاز بعض المعاملات المطلوبة للديوان .
ج – مطالعه الجرائد لمتابعه الوفيات والأفراح للعوائل الأخرى وإخبار المجلس بها .
د – الكتابة إلى الجرائد لمتابعه بنشاطات العائلة الثقافية والاجتماعية والمناسبات كافه .
و – الانعقاد مرة واحده كل شهر لمتابعه شؤون العائلة .
لجنة العلاقات الخارجية
مادة 33 : تتشكل هذه اللجنة من رئيس وعضوين وتتركز واجباتهم فيما يالى :
أ - مراسله عوائل البنا في الوطن العربي والدول الاجنبيه وتعريفهم بعوائل الديوان وفعاليته ونشاطاته .
ب - متابعه العوائل في المهجر بعضها بالبعض الاخر بالمراسلات وكافيه الوسائل المتاحة .
ج – متابعة العوائل المقطوعة الصلة بالعائلة الأم ومعرف مصير أفرادها وأماكن تواجدهم وإعادة ربطهم بالوطن وبالعائلة الأم .
لجنة إصلاح ذات البين
مادة 34 : تتشكل هذه اللجنة من رئيس وأعضاء يختارهم مجلس العائلة على أن يكونوا من الرجال المؤثرين في العائلة وذوي القدرة والخبرة في هذا المجال وتكون واجباتهم ما يلي :
أ – زيادة العوائل المتخاصمة والقيام بما هو مطلوب من إجراءات لإصلاح ذات البين .
ب – حل الخلافات بين العائلة والعائلات الأخرى .
ج – تقديم التوجيهات والمقترحات الموجبة حول المواضيع المحالة للجنة .