النظام الداخلي لديوان أهالي زرنوقة ( في المملكة الأردنية الهاشمية)
المادة رقم (1)- أهداف الديوان:
-1 بناء الشخصية الاعتبارية لأهل البلدة وذلك توحيد الكلمة، وتدعيم الهيبة، والظهور بالمواقف المشرفة، وإثبات وجودها بين نظيراتها من البلدان والقرى الأخرى.
-2 التعرف على عائلات البلدة، وأماكن وجودهم في المملكة، وتعدادهم إن أمكن.
-3 تشجيع الزيارات العائلية بين أهالي البلدة، من أجل توثيق الصلات والعلاقات الاجتماعية بينهم.
-4 تشجيع أبناء البلدة وخاصة أرباب الأسر على حث كافة أفراد أسرهم ببث روح الولاء والانتماء للديوان، والاهتمام بشؤونه.
-5 تشكيل لجنة علاقات عامة ليكونوا حلقة وصل بين عائلات البلدة واللجنة الإدارية والتنسيق فيما بينهم في المناسبات العامة كإبلاغ عن مناسبات الأفراح لأهل البلدة قبل إقامتها والإبلاغ عن المناسبات الحوادث والتعازي فور حدوثها كي يتمكن الديوان من القيام بالواجبات المطلوبة دون تأخير والمشاركة الفعالة بالأفراح والعزاء.
-6 تشكيل لجنة اجتماعية لمتابعة أحوال العائلات المستورة للمساعدة على تحسين أوضاعهم بتقديم ما يمكن تقديمه من عون دون تشهير.
-7 إنشاء صندوق للديوان للإفادة منه في مختلف أوجه الخير والصالح العام.
-8مساعدة طلاب البلدة المحتاجين في مواصلة تحصيلهم العلمي في مختلف مراحل التعليم وفق الإمكانيات المتاحة بموجب نظام خاص يجري تنظيمه لاحقاً.
-9تنظيم العلاقات المهنية والصناعية وغيرها بين العاملين من أهل البلدة وتبادل المنفعة والمصالح فيما بينهم. والمساعدة في البحث عن فرص العمل للعاطلين منهم في شتى ميادين العمل.
-10 حل الخلافات والنزاعات التي كثيراً ما تنشب بين الأقارب والتي تستدعي تدخل الديوان فيها وحلها بالأساليب الأخوية والودية.
-11 حل الخلافات والنزاعات التي ربما تنشب بين إحدى عائلات البلدة وعائلات من غير أهل البلدة بالوسائل العقلانية، دون تعصب أو تحزب بغية إظهار الحق وتحقيق العدالة.
ومساندة المظلوم والمستضعف والوقوف وقفة رجل واحد في وجه الباغي والمتطاول مع الأخذ بعين الاعتبار بعدم الانفراد أو التفرد باتخاذ القرارات الفورية والمترجلة دون دراسة أو تحسب للعواقب عند الانفعال وفقدان التوازن عند مواقف الإثارة والغضب كي لا ينعكس الموقف سلبياً على صاحبه ويزيد الموقف تعقيداً ويضع أسرة الديوان في وضع حرج، لأنه من الصعب وغير المعقول إن نقحم وجهاء البلدة وأعضاء الديوان للوقوف مع المعتدي ومساندة الظالم فيما يغضب وجه الله ونحن نعلم ... وحتى لا نتخبط في متاهات الضعف والحرج ويكون حصادها خيبة الأمل (لا يسمح الله).
-12 حث الآباء وأولياء الأمور على توعية أبنائهم وإفهامهم صلاحية الديوان وحدوده، ونصحهم بالابتعاد عن العنجهيات وترك الطفرات الشبابية والفتوات اللامسؤولة معتمدين بذلك على مساندة الديوان لهم .. ونحن نهيب بالجميع كباراً وصغاراً أن يحافظوا على شخصية الديوان وهيبته بعدم الزّجّ به في متاهات ومآزق واختبارات ومسائل لا قبل له بها لأننا بإذن الله نكون أقوياء بإحقاق الحق وتبني المواقف المشرفة لا بالكثرة العددية وغبن الناس وطمس حقوقهم.
-13 إنشاء صندوق حوادث للراغبين من السواقين.
-14 شراء سيارة إسعاف لنقل الموتى وهذا باب من أبواب الصدقة الجارية.
-15 في النية عمل نشرة موجزة بتعريف القرية وتوزيعها على الأعضاء.
المادة رقم (3) – أحكام عامة:
-1 التعريف:
أ- يطلق مصطلح الهيئة العامة على عموم الأعضاء المنتسبين للديوان.
ب- مندوبو الهيئة العامة: تعني الأعضاء المنتخبين من قبل عشائرهم لتمثيلها لدى اجتماعات الديوان، ويعتبروا حلقة الوصل بين إدارة الديوان وأبناء عشيرتهم.
ت- لجنة الوجهاء: هم وجوه الديوان المعروفون والمولون بتمثيل الديوان في المناسبات الهامة .. كالأفراح ... والتعازي ... والجاهات.
-2 إنشاء ديوان لأهالي البلدة يعرف بديوان أهالي زرنوقة.
-3 يتكون الديوان من جميع الأعضاء الذين استوفوا شروطهم والتزاماتهم وفقاً لأحكام هذا النظام.
-4 يتكون كل عشيرة كشفاً كاملاً بأبنائها الذكور إلى الديوان بهدف تقدير عدد رجال البلدة.
-5 يعتبر انضمام الأسر للديوان على مدار العام دون تمييز أو استثناء.
-6 يبقى الباب مفتوحاً لأهالي البلدة للانضمام للديوان على مدار العام دون تمييز أو استثناء.
-7على كل عشيرة تنسيب عضو واحد أو اثنين لتمثيلها لدى اجتماعات الديوان، شريطة أن يكونوا من نشطاء ورجال العشيرة ويطلق عيهم مصطلح (مندوبوا الهيئة العامة).
-8 على كل عشيرة تنسيب عضو واحد أو اثنين من كبار المحدثين أو من ذوي الخبرة بشؤون العشائر، وممن يحظون باحترام العشيرة ونيل ثقتها لتمثيل الديوان في المناسبات الهامة، ويطلق عليهم (لجنة الوجهاء).
-9 يحق لكل شخص سكن القرية ويحمل بطاقة تموين أو دفتر عائلة أو جواز سفر مؤقت الانتساب للديوان.
-10 يعقد مندوبو الهيئة العامة اجتماعهم العادي يوم أول جمعة من كل شهر لتدارس شؤون البلدة، وما يستجد من أعمال ومقترحات.
-11 تعتبر مشاركة لجنة الوجهاء في اجتماعات الهيئة العامة أمر هام، إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك.
-12 تجتمع الهيئة العامة للديوان مرة واحدة على الأقل كل عام، ويمكن دعوتها للاجتماع غير العادي إذا دعت الضرورة، بالإضافة للأعياد الرسمية لتبادل التهاني.
-13 الجهة المخولة بالدعوة هي اللجنة الإدارية المنتخبة.
-14يكون الاجتماع قانونياً بحضور نصف الأعضاء، وإذا لم يتوافر ذلك يؤجل الاجتماع لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع حينئذ قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين.
-15 تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالإجماع أو أغلبية أصوات الحاضرين، ويكون لرئيس الاجتماع الصوت المرجح عند تساوي الأصوات.
-16 يجوز لأي عضو أن ينيب عنه عضواً آخر، ولا يجوز للعضو أن ينوب عنه أكثر من عضو واحد في اجتماع الهيئة العامة.
-17يكون رسم الانتساب للديوان خمسة دنانير غير مستردة.
-18 يكون رسم لاشتراك السنوي عشرة دنانير لرب الأسرة الواحدة تدفع في بداية كل عام دفعة واحدة أو على دفعتين.
-19 يمنح رب الأسرة عند انضمامه للديوان بطاقة عضوية، أما الأبناء المسجلين في دفتر عائلته يستوفى منهم مبلغ دينار واحد بدل عضوية سنوية عن كل ما بلغ سن الثامنة عشر ليمنح بطاقة عضوية الديوان.
-20 لا يحق لأي منتسب للديوان التمتع بحقوق العضوية بالترشيح أو الانتخاب أو تمثيل الديوان في عضوية أي لجنة ما لم يكن سدد ما هو مستحق عليه من أي التزامات.
-21يحق لكل من توافرت فيه الشروط السابقة التمتع بحقوق الانتخاب أو الترشيح للعضوية، على ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً.
-21يمكن دعوة الهيئة العامة للاجتماع بشكل غير عادي بناء على طلب يقدم إليها من أعضاء لا يقل عددهم عن 10% من أعضاء الهيئة العامة.
-23 يمنع منعاً باتاً في الديوان الاشتغال بالمسائل الحزبية والسياسية.
-24 تقدم التعديلات المقترح إدخالها على النظام الداخلي إلى رئيس اللجنة الإدارية خطياً بعد إقرارها من الهيئة العامة، وعلى اللجنة الإدارية دراسة المقترح وإقراره أو رفضه، وإبلاغ الهيئة العامة بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، مع ذكر أسباب الرفض أو القبول.
-25 لا يجوز تعديل النظام الداخلي أو أي مادة إلا بقرار يحظى بأغلبية أعضاء الهيئة العامة، على أن يوضح سبب اقتراح التعديل، وموعد الاجتماع قبل خمسة عشر يوماً.
المادة رقم (3): واجبات الهيئة العامة:
-1 انتخاب رئيس وسكرتير الاجتماع المنعقد وفقاً لقرارات الأحكام العامة في حال تغيب المذكورين عنه.
-2 تلاوة أسماء الحضور وإعلان اكتمال النصاب القانوني.
-3 قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة الأخير والموافقة عليه.
-4 مناقشة تقارير اللجان والمقترحات المستجدة.
-5 النظر في موجودات صندوق الديوان وتدقيقه وفقاً لتقارير اللجنة المالية والتصرف بها وفقاً لأحكام النظام الداخلي أو ما تقتضيه المصلحة العامة.
-6 تعيين مدقق حسابات الديوان.
-7 إنشاء صندوق للديوان تشرف عليه لجنة منتخبة ذات أهلية.
-8 انتخاب أعضاء اللجنة الإدارية واللجان الأخرى وممثلي الديوان لدى الشؤون العشائرية الداخلية والخارجية وتحديد عددهم وصلاحياتهم والواجبات الموكولة إليهم حسب الحالة الناجمة.
-9تشكيل لجنة اجتماعية لمتابعة أوضاع العائلات المستورة من أبناء البلدة، ودراسة حالتها، والقيام بما يترتب عليها من واجبات تجاهها.
-10 تحدد مدة عمل اللجان المنتخبة بحيث لا تزيد عن عامين.
-11 تصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة باستثناء القرارات المتعلقة بالأمور فيشترط لإقرارها الثلثان وهي:
أ- تعديل النظام الداخلي أو تغييره أو إلغاؤه.
ب- إقالة رئيس أو أحد أعضاء اللجنة الإدارية.
ج- حل الديوان أو تصفيته.
-12 الإشراف على أعمال الديوان ومراقبتها.
المادة رقم (4): اللجنة الإدارية:
-1تتولى إدارة الديوان لجنة تتألف من مجموعة لا يقل عددهم عن سبعة أعضاء ولا يزيد عن أحد عشر عضواً من الديوان تنتخبهم الهيئة العامة بالتصويت السري وتحدد لها مدة عملها على ألا تزيد عن عامين.
-2 ينتخب أعضاء اللجنة الإدارية رئيساً ونائباً له وأميناً للسر وأميناً للصندوق في أول اجتماع يعقدونه بعد اجتماع الهيئة العامة للديوان مباشرة .. ولهم أن يسندوا أي مناصب أخرى لباقي الأعضاء أو تعيين لجان فرعية لمتابعة أنشطة الديوان.
-3 تعقد اللجنة الإدارية اجتماعها مرة كل شهر وقد تحدد مساء يوم الجمعة الأولى من كل شهر ويمكن عقد الاجتماع إذا تقدم أحد أعضائها بطلب مستعجل للنظر في أمر هام.
-4 عندما يخلو منصب عضو اللجنة الإدارية خلال سنة يحل محله العضو الذي نال أكثر عدد من الأصوات في الانتخابات الأخيرة وإذا تعذر ذلك يجري التصويت لاختيار عضو مكانه.
-5 تزول عضوية الهيئة الإدارية بقرار منها في الأحوال التالية:
أ- إذا انفصل عن عضوية الديوان أو اللجنة الإدارية.
ب_ إذا سافر نهائياً خارج البلاد.
ج- إذا توفي أو أصيب بعجز أو مرض.
د- إذا أدين بجرم يخل بالأمانة والشرف.
هـ إذا تعاطى عملاً يتعارض ومصلحة الديوان وسمعة البلدة.
و- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية.
-6لكل عضو في اللجنة الإدارية صوت واحد ويكون للرئيس صوت مرجح عند تساوي الأصوات.
-7يعتبر النصاب القانوني (النصف) ويرجح الرئيس أحدهما.
المادة رقم (5) واجبات اللجنة الإدارية:
-1 إدارة شؤون الديوان الإدارية والمالية وفقاً للنظام الداخلي أو ما تقتضيه المصلحة العامة.
-2 إعداد التقارير السنوية والحسابات الختامية في نهاية كل سنة مشتملة على البيانات الإحصائية وتوزيع نسخ منها على عموم أعضاء الهيئة العامة للديوان.
-3 تدوين محاضر الاجتماعات في سجل دائم ويوقع عليها جميع الأعضاء.
-4 تشكيل اللجان الفرعية لمساعدتها في أعمالها.
-5 اعتماد خاتم رسمي للديوان ولا يستعمل الخاتم على أية وثيقة دون قرار أو تخويل من الهيئة الإدارية.
-6 دعوة الهيئة العامة للاجتماع كلما كان ذلك ضرورياً وخاصة في الأعياد والمناسبات.
-7 على عضو الهيئة الإدارية حضور كافة اجتماعاتها ولا يحق له أن يتغيب عن اجتماعين متتاليين، ويجوز له أن ينتدب عضواً آخر لحضور الاجتماع بدلاً منه عند تعذر حضوره شخصياً. ولا يجوز للبديل أن ينوب عن عضوين غائبين في اجتماع واحد.
-8 يترتب على عضو الهيئة الإدارية أن يقوم بالواجبات الموكلة إليه بكل إخلاص دون ترفع أو محاباة، وأن يخدم المجموع وفقاً لاستعداده الطبيعي والمكتسب.
-9 اعتماد توقيعي رئيس اللجنة الإدارية وأمين الصندوق لدى البنوك عند الحسب والإيداع.
-10 على اللجنة الإدارية أن تختار عضواً أو أكثر وذلك للإشراف على الأعمال المالية ومساعدة أمين الصندوق.
-11 تقوم اللجنة الإدارية بجمع صلاحيات الهيئة العامة.
المادة رقم (6) واجبات الرئيس:
-1 يرأس اجتماع اللجنة الإدارية ويديرها بكفاءة.
-2 إنجاز جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة والتوقيع عليها.
-3 الإشراف على تنفيذ الأعمال المنوطة بكل عضو في اللجنة.
-4 تمثيل الديوان عند انتدابه من قبل اللجنة للمهام والالتزامات.
-5 يحتفظ بنسخة من مفتاح الديوان وصندوق البريد.
المادة رقم (7): واجبات أمين السر:
-1 تحضير جدول الأعمال للاجتماعات بما فيها اجتماعات الهيئة العامة.
-2 تدوين وقائع الاجتماعات في السجلات المخصصة لذلك.
-3 الدعوة لعقد الاجتماعات.
-4 تبليغ قرارات اللجنة الإدارية إلى المعنيين بالطريقة التي تراها اللجنة.
-5 الاحتفاظ تحت طائلة المسؤولية بجميع سجلات الأعضاء والوثائق والعقود ودفاتر الاجتماعات والأختام واللوازم والأثاث ويحتفظ بمفتاح الديوان وصندوق البريد.
-6 الإشراف على المطبوعات وإنجازها.
-7 كتابة التقرير السنوي عن أعمال الديوان وأنشطته وأعمال اللجان الأخرى وعرضها على أعضاء اللجنة قبل قراءتها على الهيئة العامة.
المادة رقم (8): واجبات أمين الصندوق:
-1 قبض الاشتراكات والتبرعات بموجب سندات خاصة بالديوان ومختومة بختم الديوان ويوقعها ويكون مسؤولاً عنها.
-2 إيداع المبالغ المالية (التي تزيد قيمتها عن مائة دينار) لدى البنك المعتمد عند استلامها فوراً بموجب سند قبض رسمي.
-3 صرف الالتزامات المترتبة على الديوان بموجب سند صرف موقع من رئيس اللجنة الإدارية وأمين الصندوق.
-4 يودع لدى أمين الصندوق سلفة مالية بقيمة مائة دينار وذلك لتغطية المصاريف النثرية الطارئة .. وتجدد السلفة أو جزء منها بعد تصديق الرئيس وأمين الصندوق على الفواتير.
-5 صرف الالتزامات المالية المترتبة على الديوان في حينها بموجب أمر دفع موقعاً من الرئيس وأمين الصندوق وذلك بموجب شيك مسحوباً على البنك المعتمد.
-6 يوقع أمر الدفع والشيك من قبل الرئيس وأمين الصندوق.
-7 تسجيل مستندات القبض والصرف في سجلات الديوان حسب الأصول.
-8 الاحتفاظ تحت طائلة المسؤولية بجميع السجلات المتعلقة في عمله في المكان الذي تعينه اللجنة الإدارية.
-9 تحصيل أموال الديوان والالتزامات الأخرى.
-10 تحضير جميع الكشوفات المالية في حينها وخاصة:
أ- الميزانية العامة السنوية.
ب- حساب الداخل والمصروف.
ج- حساب الأعضاء من رسوم واشتراكات وتبرعات.
-11 تحضير قوائم بأسماء المتخلفين عن تسديد التزاماتهم في حينها دون تشهير من أجل تسهيل اتخاذ القرارات الإدارية الناسبة بحقهم.
-12 إبراز الرصيد المالي عندما تطلب اللجنة الإدارية ذلك.
-13 الإشراف على كافة المشتريات منفرداً أو بالاشتراك مع آخرين حسب المواصفات التي تقرها اللجنة.
المصدر: الدكتور اسامة الاشقر
كتاب زرنوقة جنة الليمون والبرتقال